إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

حوار حول المتعه بين عالم شيعي واخر سنّي

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حوار حول المتعه بين عالم شيعي واخر سنّي

    ومصدر هذا الحوار كتاب : ( ليالي بيشاور مناظرات وحوار ) تأليف السيد محمد الموسوي الشيرازي
    الحوار

    الشيخ عبد السلام : ما هو دليلكم من كتاب الله عزّ وجل على تشريع الزواج المؤقت ، هل عندكم دليل صريح من القرآن الحكيم ؟

    سلطان الواعظين : نعم دليلنا من القرآن الكريم في تشريع الزواج المؤقت الآية الكريمة التي تصرّح وتقول : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) . هذا هو صريح حكم الله جل وعلا وما نُسخ بآية أخرى ، فيكون الحكم باقياً إلى آخر الدنيا ، فإنّ حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة .

    الشيخ عبد السلام : كيف عرفتم أنّ هذه الآية تشير إلى الزواج المؤقت !!! فإن الإستمتاع يحصل في الزواج الدائم وإيتاء الأجور هو المهر واجب فيه وفرض أيضاً ؟

    سلطان الواعظين : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فسّر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار . فلا بد في مثل هذه القضايا المشتبهة أن نراجع كتب التفسير ، وأنّ مفسّريكم مثل الطبري في تفسيره ج5 والفخر الرازي في تفسيره ج 3 وغيرهما ذكروا في تفسير الآية الزواج المؤقّت وقالوا بأنّ الآية نزلت في تشريع الزواج المؤقت . لإضافةً على بيان مفسريكم في تفسير الآية الكريمة فإنكم تعلمون أنّ الله عزّ وجل في سورة النساء قد بيّن أنواع النكاح المشروع في الإسلام فقال : ( فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعدلوا * وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ... ) وقال سبحانه في الآية 24 : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ...) في هذه الآية صرّح بتشريع الاستمتاع من النساء مقابل أجر فرض بينهما ، والإستمتاع هو زواج المتعة أو المؤقت .

    وشرّع نوعاً ثالثاً في النكاح وهو ملك اليمين ، فقال عزّ وجل : ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن مّا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ...) فإذا كانت آية الاستمتاع أيضاً تتضمن الزواج والنكاح الدائم فيكون ذكر هذا الموضوع في سورة واحدة مكرراً ، وهذا إلى اللغو أقرب ، وحاشا كلام الله العزيز من اللغو ، والله جل جلاله حكيم واللغو لا يصدر من الحكيم . ثم أننا نجد الكلمات والتعابير في الآيتين مختلفة ، ففي الآية الأولى يقول سبحانه : ( فأنكحوا ما طاب لكم من النساء ..... وآتوا النساء صدقاتهن ) وفي الآية الثانية يقول تعالى : ( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن ) فبدّل النكاح بالاستمتاع والصداق بالأجور . كما أن المؤرّخين قد ذكروا أنّ المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتزوجون بزواج المتعة وهو الزواج المؤقت ، فإذا كانت آية المتعة – على حدّ زعمكم – تشير إلى الرزواج الدائم لا المؤقت ، فما هي الآية التي عرف المسلمون منها وفهموا الزواج المؤقت ؟ وعلى استناد أيّة آية من كلام الله العزيز شرّع لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم زواج المتعة ؟ .

  • #2
    هذا هو ردي على شيخكم .................

    قال تعالى (واحل لكم من وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما )

    _____________________
    اولا :


    قال تعالى (واحل لكم من وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين)
    اي احل لكم ما وراء ذلكم لأجل ان تبتغوه وتطلبوه بأموالكم التي تدفعونها مهرللزوجه او ثمنا للأمه محصنين انفسكم ومانعين لها من الاستمتاع بالمحرم باستغناء كل منهما بالاخر اذ الفطره تدعو الرجل الى الاتصال بالانثى والانثى الى الاتصال بالرجل ليزدوجا فالاحصان (هو هذا الاختصاص الذي يمنع النفس ان تذهب اي مذهب فيتصل كل ذكر بأي امراءه وكل امراه باي ذكر (الى هنا ما اختلفنا )ولكن الاختلاف هو بان الله يقصد هنا فقط الزواج الدائم لا زواج المتعه اذلو فعلا ذلك (زواج المتعه)لما كان القصد من هذا الا المشاركه في سفح الماء الذي تفرزه
    ايثار للذه على المصلحه

    اذ المصلحه تعدو الى اختصاص كل انثى بذكر معين لتتكون بذلك الاسره ويتعاون الزوجان على تربية اولادهما فاذا انتفى هذا المقصد كما هو الحال في امرأة المتعه اذ كل شهر تحت صاحب بل كل يوم في حجر ملاعب((((( فالمتمتع بها لا يقصد الاحصان دون السفاح بل يكون قصده المسافحه))))

    فانحصرت الداعيه الفطريه في سفح الماء وصبه وذلك هو البلاء العام الذي تصطلي بناره الامه كلها ........

    فالاحصان( هنا بمعنى العفه وتحصين النفس ومنعها فيما يغضب الله)

    اي متناكحين نكاحا شرعيا صحيحا يحصنهم والاحصان لا يكون الا في نكاح صحيح لأن الناكح بالنتعه لا يكون محصنا ((بل عند المجزين لا يثبت ذلك ))
    والدليل عن هشام وحفص البختري عمن ذكره عن ابي عبد الله في رجل يتزوج المتعه اتحصنه ؟قال :لا انما ذاك على الشئ الدائم عنده

    اذا بطلت المتعه بهذا القيد .....فانتم شهدتم على انها لا تحصن والله اوجب الاحصان في الايه (اليس كذلك)وهنا ايضا اثبات بان الاحصان لا يكون الا في نكاح صحيح والقائلين بالمتعه يقولون لا يوجب احصانا فالاحصان لا يكون مقصودا في المتعه اصلا اذ امرأه المتعه كما ذكرت انفا كل شهر تحت صاحب بل كل يوم في حجر ملاعب فالتمتع بها لا يقصد الاحصاااااااااااااااااااااان دووووووووووووووووون المسافحه بل يكون قصده المسااااااااااااااااافحه فلزمهم ان يفسروه بالنكاح الصحيح ....................



    (غير مسافحين )

    اي لا زانين مسافحين يعني في حال كونكم مخصصين ازواجكم بأنفسكم ومحافظين عليهن لكي لا يرتبطن بالاجانب ولا تقصدوا بهن محض قضاء شهوتكم وصب مائكم واستبراء اوعية المني والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماءوسيلانه وسمي به الزنا لان الزاني لا غرض له الا صب النطفه فقط دون النظر الى الاهداف الشريفه التي شرعها الله وراء النكاح وهذا اشاره الى تحريم المتعه وذلك لما كان الزنا ليس مجرد سفح الماء في الرحم وليس لأحكام النكاح به تعلق سماه الله تعالى سفاحا ولما كانت المتعه لا تتعلق بها لوازم الزوجيه ايضا اشبهت السفاح
    فكذلك صاحب المتعه لا غرض له بل لم يححل عندكم الا من اجل ذلك سفح الماء فقط
    اذا اصبح سفاحا ولا فرق بينه وبين الزنا
    فبطلت المتعه بهذا القيد ايضا بل يجب ان يرجم لمن يفعل هذا ................


    قوله تعالى (فما استمتعتم )
    قوله تعالى(فما استمتعتم ) مراد به الاستمتاع بالنكاح الصحيح المشروح لا المتعه .....لان منطوق الايه من اوله الى اخره في موضوع النكاح الصحيح وهذا لا اشكال فيه...........والكل متفق على ذلك ..........

    ولم يذكر المتعه ولا الاجاره فيصرف قوله تعالى (فما استمتعتم )الى النكاح العباره المتوسطه بقطع الكلام من السياق والسباق تحريف صريح لكلام الله تعالى لان العطف بالفاء مانع من قطع المعنى بعدها بما قبلها فالفاء تربط ما بعدها بما قبلها والا تفكك النظم القراني فيتعين ان يكون قوله تعالى (فما استمتعتم )منصرفا الى النكاح الدائم الصحيح لا الى المتعه لان العطف يمنع هذا الانقطاع كما هو مبين في النحو .................

    والسلام

    تعليق


    • #3
      لتوضيح اكثرلرد
      في



      قوله هنا ((وشرّع نوعاً ثالثاً في النكاح وهو ملك اليمين ، فقال عزّ وجل : ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن مّا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ...) فإذا كانت آية الاستمتاع أيضاً تتضمن الزواج والنكاح الدائم فيكون ذكر هذا الموضوع في سورة واحدة مكرراً ، وهذا إلى اللغو أقرب ، وحاشا كلام الله العزيز من اللغو ،)))
      ______________________
      لاحظ لو فرضنا ان القصد هنا المتعه فان في وضعه هذا عنصرا دخيلا على القضيه التي امسك القران بجميع اطرافها وهي قضية الواج وما احل الله وماحرم على الرجال من النساء فدلالة الايه لا تدل على جواز المتعه بل هي حجه على من ادعى ذلك بدليل سياقها اذ لا تعلق لها بموضوعنا (المتعه )اطلاقا فهو استدلال في غير موضوع البحث بل الايه وارده في نكاح الزوجات الدائم المشروع يدل على ذلك سوابقها وسياقها ولو حقها فاستدلالكم مردود يتنافى مع اسلوب اللغه وبلاغتها يرشدك الى هذا مايلي :

      1_سوابق الايه : بين سبحانه من يحرم نكاحهن من الاقارب فقال (ولا تنكحوا مانكح اباؤكم من النساء الا ماقد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعناتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم الاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم الاتي في حجوركم من نسائكم الاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ماقد سلف ان الله كان غفور رحيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم )

      2_سياق الايه :ثم قال تعالى مباشره (واحل لكم ماوراء دلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما )
      3_لواحق الايه :ثم قال الله تعالى مباشره : (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ماملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بأيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بأذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فأذا احصن فإن اتين بفاحشه فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب ذلك لمن يخشى العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ).....

      لاحظ ابو جعفر السياق من اول الايه الى اخرها خاص بالنكاح الدائم فكان هذا مانعا ان يقحم نكاح المتعه في وسطها ومانعا ايضا من الدلاله على ذلك لوحدة السياق الذي ينتظم وحدة الموضوع التي تتناولها الايات بأحكامها فالاستدلال بهذه الايه على جواز المتعه تكلف وتاويل للايه الكريمه تاويلا مستكرها ويؤكد هذا النظر انك لو امعنت النظر في السابق وللاحق لوجدت ان قوله تعالى (فما استمتعتم )مراد به النكاح الدائم وكما قلت لا منطوق الايه من اوله الى اخره في موضوع النكاح الدائم حيث ذكر تاره بقوله تعالى (ولا تنكحوا مانكح اباؤكم)وثانيا قوله تعالى (ومن لم يستطع طولا ان ينكح) وثالثا (فانكحوهن بإذن اهلهن ) ..................اذا كماقلت ولم يذكر المتعه ولا الاجاره فيصرف قوله تعالى (فما استمتعتم )الى النكاح العباره المتوسطه بقطع الكلام من السياق والسباق تحريف صريح لكلام الله تعالى لان العطف بالفاء مانع من قطع المعنى بعدها بما قبلها فالفاء تربط ما بعدها بما قبلها والا تفكك النظم القراني فيتعين ان يكون قوله تعالى (فما استمتعتم )منصرفا الى النكاح الدائم الصحيح لا الى المتعه لان العطف يمنع هذا الانقطاع كما هو مبين في النحو .................
      واضافه بان مايدل على ان الايه في النكاح الشرعي الدائم ان سياق مابعد الايه منصب في نكاح الشرعي حيث يقول الله تعالى بعد الايه مباشره (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فمن ماملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات .........فانكحوهن بإذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخذان ......ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ).... اذا دل على ان القران الكريم في هذه الايات يبين احكام النكاح الذي فصل احكامه وارسى قواعده لا المتعه التي لا هدف منها سوى مباشره الجنس ليس الا فلو كانت المتعه جائزه لما نصت الايه التي بعدها صراحه على التزويج من الاماء ولما اظطر الناس الى ذلك ولما جعل الشارع عن ترك نكاح الاماء خير من نكاحهن ولكان في نكاح المتعه مندوحه عن ذلك ففي الايه مايشير الى وهن استدلالهم بالايه السابقه على حل المتعه لان الله امر بالامتفاء بنكاح الاماء عند عدم الطول الى نكاح الحرائر فلو احل المتعه في الكلام لما قال سبحانه (ومن لم يستطع)لان المتعه في صوره عدم الطول فمجرد نزول هذه الايه بعد قوله (فما استمتعتم )يكفي في تحريم المتعه فان الايه نقلت من لا يستطيع ان ينكح الحره المحصنه الي ملك يمين الامه ولم يذكر له ماهو عليه اقدر من ملك اليمين فلو كان التمتع بكف من بر جائزه لذكره فاية ضروره كانت داعيه الى تحليل نكاح الاماء بهذا التقيد والتشديد والزام الشرط والقيود ...............ثم ان الله سبحانه ذكر (فانكحوهن بأذن اهلهن )ومن احكام المتعه بان الفتاه تستطيع ان تتزوج زواج المتعه بدون علم اهلها ..ثم ذكر الاحصان وانت تقولون ان امرأة المتعه لا تحصن

      وايضا لاحظ قوله تعالى (وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم )اي اي ان الحل الوحيد لمن خشي العنت وعجز عن النكاح الحرائر دااااااااااااااااااائر بين نكاح الاماء والصبررررررررررررررررررررررر

      (انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انى يؤفكون)

      التعديل الأخير تم بواسطة (باحثه عن الحق ); الساعة 19-07-2002, 08:57 PM.

      تعليق


      • #4
        باحثة عن الحق ..

        لا تتعبي نفسك فالردود واضحة ولا تحتاج لفلسفة وزيف زائد..

        وأما أنت فأنت تقرأين بعين واحدة فقط . لا بالعينين .

        المشكلة أن كل ماترددينه من اشكارلات قد رُد عليها هنا وهناك ولازلتِ تنظرين بعين واحدة ..

        لا تتعبي نفسكِ ..

        وإن كانت محاولتك هذه فقط لتبنين النصر فنقول لكم : لو فتحتم موضوعًا عن المسيار لتبينوا أهدافه ومفاهيمه ..

        فعلماءكم اختلفوا فيه كما اتفق علماء كلهم على المتعة ..


        http://www.alsaha.com/sahat/Forum2/HTML/003992.html

        تقبلي تحياتي..

        تعليق


        • #5
          اقراء لتعي (الظاهر مايمشي معكم غير التفصيل )..........................





          القرضاوي :

          فأنا لا أرى أن هذا ينافي حقيقة الزواج، وأن الأركان الأساسية والشروط المهمة تحققت في هذا الزواج (

          موقع زوجتي :
          جوازه لأنه لا دليل على منعه بعد استيفائه أركان وشروط النكاح الصحيح


          السااحه ليس مضرب للمثل حيث هم مني ومنك .............. لاعلماء لكي نستدل بهم ..........ثم انهم لم يختلفوا على زواج المسيار ...........انما لماقاله الاخ من النسب ووو عن المملكه العربيه السعوديه ..........ورجاء ارجع واقراء انت رد الاخ shames22
          (((زواج المتعه يختلف كثيرا كثيرا
          وقت معين
          وبلا طلاق.......مجرد أنتهاء المده المتفق عليها
          وبلا عقد ......مجرد صيغه سريعه بين الأثنين
          وبلا شهود
          وبلا وراثه...........ز للأبناء أذا كان به أبناء
          وبلا ولي
          وبلا أشهار
          أما المسيار زواج عادي بعقد وشهود ووراثه وأذا أراد الطلاق
          وولي وأشهار))))

          عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية؛

          فأقول الأصل في النكاح أنه يجب أن يكون بولي وشاهدي عدل وأن يعلن ـ ومن الإعلان تسجيله في الدوائر الرسمية ـ وأنه يجب فيه على الزوج لزوجته القسم والمبيت ولو ليلة كل أربع ليال إن كان معدداً ويجب لها ولأبنائها منه النفقة بالمعروف ـ ومنه السكن.
          وهذا هو النكاح الشرعي الذي لاشك في جوازه. لكن إذا اتفق الرجل مع امرأته برضاها في إسقاط حقها من القسم مع توفر جميع الأمور السابقة فأصبح لا يأتيها إلا في بعض الأوقات أو في النهار فقط أو نحو ذلك فهذا هو زواج المسيار الذي أنوي الحديث عنه. فهذا الفعل إن كان يرضاها فلا حرج فيه; لأن القسم والمبيت من حق الزوجة فإن رضيت بإسقاطهما من غير إكراه جاز لها ذلك; لأن الحق لا يعدوها. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين أن سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما
          ثم تحدث الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن يعيش إمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين ومقرر اللجنة الاستشارية في وزارة الداخلية؛ يقول: زواج المسيار اعتقد أن هذه التسمية هي التي سببت الإرباك في قضية هذا الزواج فهو زواج شرعي بلاشك لأنه مكتمل الأركان والشروط
          زواج المسيار زواج شرعي صحيح ولا غبار عليه وقد لا يرضاه بعض الأشخاص لبناتهم وأخواتهم لكن هناك حالات تقتضيه وأنا قلت من قبل إنه زواج الخوافين والجبناء من الرجال الذين لا يجرؤن على أن يظهروا ذلك إمام زوجاتهم وهو في نفس الوقت صالح لذوي الظروف الخاصة. فمثلاً امرأة كفيفة أو معاقة أو ذات بنات وبنين وهي ترغب في الزواج ولا تريد أن تنتقل من دارها ولا تريد من زوجها يوماً ولا ليلة وإنما تريد أن تقضي وطرها فيما أحله الله عز وجل فتلجأ إلى الزواج مسقطة جميع حقوقها الزوجية فهذا ملك لها وشرعي ولا غبار عليه وليس بين الزواج العرفي الذي يسمى عرفيا في بعض البلاد الإسلامية وبين زواج المسيار أي علاقة من وجهة التنظيرات القانونية وعلى كل حال فزواج المسيار زواج شرعي صحيح لا غبار عليه ولكنه للجبناء من الرجال كما قلت ولذوي الظروف الخاصة وقد لا يرتضيه الإنسان لبنته مثلاً كما هو التعدد مباح في الشريعة ولكن لا يرتضيه الإنسان أحياناً لا لبنته ولا لأخته وكونه لا يرتضيه لا يعني هذا أنه ينقص من قدره شيئاً لأن الشريعة الإسلامية قد راعت ظروف الناس وأحوالهم.














          دقق يااخي الزواج كامل بشروطه وزي ماقلت اول شروط الزواج من اسقاط ودفع لا اختلاف فيها عندنا وعندكم ....................... اما اختلاف المشايخه لاحظ لماذا

          ثم تحدث فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند المستشار في وزارة التعلم العالي والداعية المعروف؛ قائلاً: زواج المسيار ضحكة ولعبة وموضة مما يحاول أهل الصحف إثاراته لأن عمل الصحافة هو الإثارة وهم يريدون أي موضوع من أجل أن يثيروه فزواج المسيار لا حقيقة لـه وزواج المسيار هو إهانة للمرأة ولعب بها وحاشا للمرأة المسلمة أن تكون لعبة بأيدي المتذوقين الذين يخادعون الناس فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلاث وأربع وخمس ويخفى هذه وتلك ولا أحد يعلم عنه ويلعب بحجة الزواج على نساء متعددات كلها مخفية لا يدري بعضها عن بعض وهو وسيلة من وسائل الفساد للفاسق فإذا زواج المسيار: أولاً لا أصل لـه ولكن الناس يتحدثون في بيوتهم وأستطيع أن أقول: أن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن بزواج المسيار وهم لن يفعلوا حتى المسيار!

          خوفا من ضعاف القلوب ان تدفع نفسهم على الزواج بأكثر من اربع .................. هنا هل نظر الشيخ من الناحيه الاسريه التي اصل الزواج ام انه نظر من ناحيه الشهوه وكانك خلقت لذلك (هذا هو انتم )رغم عواقبها الوبيخه واكبر مثال ايران وهناك مايسمى (درء المفسده مقدم عن جلب المصلحه ) حتى وان كانت المصلحه اكثر ...........اما هنافلا مصلحه غير سفح الماء ودفع المال (والله نسخه من مكان هنا في امريكا فيه حريم مجمعينهم شركه والي يبيهم شهر يوم يومين يأخذهم او يسكن عندهم في شقق مخصصه لهم وله انه يدفع لها )

          ولا تفعل هذا هنا بأمركا موطن الفساد والتخلف وكل مااردت ان توصف فأوصف ....تعتبر هذه الفتاه فاسقه بل تعدت درجه الفسوق فتراهم لايذكرونها الا بتعقد ..............فكيف بأمراءه مسلمه بل كل المسلمات يفعن ذلك كل بعد فتره في يد ملاعب ................. لا والمشكله العقد خمسه واربعين يوم .........لايكفي لكي تثبت بما ابقاه في بطنها ...................



          سؤال لو رحت هذي الاماكن يجوز لك انك ترتبط مع هذي المراءه على اساس زواج المتعه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

          _______________
          وعن مسالت اتفاق علمائكم فهل هذا نوع من الادله على صحته ..................
          ثم ان علمائكم يمارسونها اكثر منكم .................
          وهذا واحد منهم
          يمارسها بنهم وشبق ويدعى (ملا هاشم)يقول فيا نقلته احدى الباحثات الشيعيات عنه مانصه (في احدى المرات طلبت منه امرأه ان يذهب الى منزلها ويصلي من اجلها بعد الصلاه طلبت منه المرأه ان يبقى اطول لم يكن الملا هاشم عالما بنواياهافقال لها انه مضطر للمغادره عندئذن نطقت المرأه بالعباره المتعارف عليها (هذا الذي سيبقى سرا بيننا)فقال لها انه لا يستطيع قضاء الليل معها ولكن بأستطاعته قضاء ساعتين
          وتقول ايضا : كان الملا هاشم سعيدا في وظيفته الدينيه وقال لي مرارا انه لا يستطيع رفض اي عرض من امراءه للمتعه لم تتجاوز مدة اي عقد متعه الساعتين او الثلاثه ويقول انه كان يزور النساء في البيوت سابقا حسب راي الملا هاشم ...فما رايك في علمائكم ................ الا ترى بان هذا هدم للحياة الزوجيه الصحيحه وتقويض لدعائم الاسره وفتح لابواب الفحشاء على مصاريعها من قبل من يستترون تحت الاسلام ........والله لا يمكن لاي انسان محايد غير متعصب الا انكار هذا الزنا والقول بأن امثال هؤلاء الرجال زناه ويجب رجمهم ................
          والسلام خير ماقيل للكرام ....................

          تعليق

          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
          حفظ-تلقائي
          x

          رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

          صورة التسجيل تحديث الصورة

          اقرأ في منتديات يا حسين

          تقليص

          لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

          يعمل...
          X